للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما هي قيود فقط، وحينئذ يكون القيد مخالفاً للواقع. وأرى أنه لا يعتد به، ولا يكون قبضاً حقيقياً أو حكمياً (١).

والقيد في حسابه دون دخول الثمن في حسابه إنما هو مجرد توثيق لحقه، واعتباره قبضاً لا يستقيم من جهتين:

أولاهما: أنه خلاف الواقع، حيث يُقيَّد في حساب العميل مبلغ من المال غير موجود فيه.

ثانيهما: أنه يترتب عليه تأخير التقابض، وهو محرم شرعا، فما كان للمتصارفين أن يتعاملا مع عدم تسلم النقد لولا هذا القيد، ولما كان إيداع العملة لدى المصرف، متعذراً قبل يومي عمل استغني عنه بالقيد، فلزم بهذا القيد تخلف الأصل وهو (القبض) فيكون العقد باطلاً.

ويلاحظ أن القبض الحكمي قد اتخذ سلماً لكثير من العمليات التي لا تقابض فيها، بل لا وجود لها، كالبيع على المكشوف، ولذا تجد كمية النقود، والأسهم المعروضة في السوق تفوق كميتها الموجودة حقيقة، وسببه عدم القبض.

فهناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان، أما التسوية أي دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، التي بها يتحقق التقابض، فإنه لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية، تتم أثناء مجلس العقد، بل يتأخر التقابض كما بينا.

وفي بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+٠) لكن الأصل هو التأخر. إن من يشتري عملة لا يستطيع سحبها من


(١) قد تم إيضاح القبض الحكمي في الفصل الأول.

<<  <   >  >>