للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل يُفتونه بما في مذهب مالك وإِن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعيةُ يفتونه بمذهب الشافعي وإِن قال: أنا مالكي، فاعلَمْ ذلك.


= يجب عليه الترجيح. انتهى من "رد المحتار" لإبن عابدين ٥: ٢٧٠.
وقال ابن عابدين فيه أيضًا ١: ٣٣ "اعلم أنه ذكر ابن الهُمَام في "التحرير" وابنُ أمير حاج في "شرحه" ٣: ٣٤٩ أنه يجوزُ تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثرُ الحنابلة والشافعية. وعند أحمدَ - في رواية - وطائفةٍ كثيرة من الفقهاء لا يجوز.
ثم ذكَرَ في "التحرير" و "شرحه" ٣: ٣٥٠ أنه لو التزم مذهبًا معينًا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل: يلزمه، وقيل: لا، وهو الأصح. اهـ. وقد شاع أن العاميَّ لا مذهَبَ له". انتهى. وقد توسَّع ابنُ أمير حاج في بيانه فراجعه.

<<  <   >  >>