(٢) أي تتميم الكلام بما يناقض الفتوى. قال القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ١: ١٨٧، ٢٠٨ - ٢٠٩: "وينبغي له أن يَتحفَّظ من التزوير عليه في الخط، فقد هلك بذلك خلقٌ عظيم، وقد يكون آخِرُ السطر بياضًا فيمكن أن يزاد فيه شيء، كما لو كان آخر السطر بَكْرٌ فيزاد: بَكْرَانِ، أو يكون عُمَر فيُجعَل: عُمَران. وكذلك ينبغي له أن يَحذَرَ من أن يُتمَّم زيادةُ حرف في الكتاب، فقد تُغيَّرُ الأَلْفُ أَلْفَين إذا زيدت، مثالُه أن يُقِرَّ رجلٌ بألف درهم لرجل، فيُكتَبَ في الوثيقة: أَقرَّ أن له عنده ألف درهم، فيمكن زيادة ألِفِ فتصير: أَلْفا درهم، ولذا يُتبعون مثل هذا المبلغ بذكر نصفه أو ربعه دفعًا للتلاعب به. وكذلك ينبغي أن يَتفقَّد حواشي الكتاب، فقد يبقى منها ما يمكن أن يُزاد فيه ما يُغير حكمَ الكتابِ كلِّه أو بعضِه. وإذا رأى فرجة يمكن أن يُكتب فيها شيء فليملأها بلفظ صَحَّ صَحَّ ونحوِها، مما يَشغل به تلك الفُرجة، وإذا بَقِيَتْ فُرجة في آخر السطر فليسدها بمثل، والحمدُ لله، أو حسبُنا الله، ولينوِ بها ذكرَ الله تعالى، ولا يضعها بلا نية، فقد نصَّ القرافي على النهي عن ذلك". وانظر "إعلام الموقعين" لإبن القيم ٤: ٢٥٦ (الفائدة التاسعة والخمسون).