للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها (١). [صحيح]

• عن سعيد بن جبير؛ قال: سُئِلْتُ عن المتلاعنين في إِمْرةِ مصعب: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول؛ فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله! ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت؛ فإذا هو مفترش برذغة، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، هان سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به؛ فانزل الله ﷿ هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب، فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

قال ابن عمر: قال رسول الله للمتلاعنين: "حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، فهل منكما تائب؟ "،


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٤٤٨ رقم ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٩/ ٤٤٦ رقم ٥٣٠٨)، ومسلم في "صحيحه" (رقم ١٤٩٢) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>