للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾؛ قال: هو الصداق، ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾؛ قال: هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار، وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين، فإن أمسكوا صداقاً من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار؛ أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم (١). [ضعيف]

• عن الزهري؛ قال: نزلت هذه الآية وهم بالحديبية، لما جاء النساء؛ أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، فأما المؤمنون؛ فأقروا بحكم الله، وأما المشركون؛ فأبوا أن يقروا؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ إلى قوله: ﴿مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾؛ فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته مما أمروا أن يردوا على المشركين (٢). [ضعيف]

• عن يزيد بن الأخنس : أنه لما أسلم معه جميع أهله إلا


(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٢٣١): نا خالد بن مخلد ثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ثني الزهري به.
قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٣٦، ١٣٧) ونسبه لعبد بن حميد وأبي داود في "ناسخه" والطبري وابن المنذر.
قلنا: هو عند الطبري في "جامع البيان" (٢٨/ ٤٦): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري به.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>