قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٥٩): ثنا غندر، والطبري في "جامع البيان" (٤/ ١٥٦): ثنا محمد بن جعفر: ثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من الاضطراب الحاصل من رواية سماك عن عكرمة؛ فالراوي عنه شعبة وهو ممن لا يروي عن مشايخه إلا مسموعاتهم ويتقي سواها؛ كما نص على ذلك الدارقطني وابن حجر وغيرهما. ورواه ابن جرير وابن المنذر؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٢٦) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة بلفظ: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فيقول الآخر: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال اليتيم؛ فيتزوج به؛ فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع. قلنا: إسناده صحيح إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.