قلنا: وسنده ضعيف. (١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ١٩٤، ٤٥٧٧، ٥٦٥١، ٥٦٦٤، ٥٦٧٦، ٦٧٢٣، ٦٧٤٣، ٧٣٠٩)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦). وقد بين الحافظ ﵀ الاختلاف في الألفاظ، وتكلم عليها في "الفتح"، و"العجاب" (٢/ ٨٤٢، ٨٤٣). وللحديث طريق أخرى عن جابر، وفيها سبب نزول آخر: أخرجها أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٢) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٢٩) -، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والدارقطني (٤/ ٧٩)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٣٢١ رقم ١٢٨٦)، والحاكم (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤)، وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٥٢٤) من طرق عن عبد الله بن عقيل عن جابر بلفظ: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحُد شهيداً، وإن عمّهما أخذ مالهما؛ فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلا ولهما مال، قال: "يقضي الله في ذلك"؛ فنزلت آية الميراث، فبعث رسول ﷺ إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أُمَهما الثمن، وما بقي؛ فهو لك". قلنا: وهذا سند حسن؛ للخلاف المعروف في عبد الله. =