للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأعواض غير المعينة إِذَا اطلع فيها عَلَى عيب قضى بمثلها، وقول ابن رشد الذي قدمناه: إِذَا قاطع عَلَى موصوف فاستحقّ رجع بقيمته، وهذا كما ترى، فالمسألة محتاجةً إِلَى مزيد تحرير (١).

وَإِلا [فَلِلْوَارِثِ] (٢) الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمِلِ الثُّلُثِ، وإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ، أَوْ بِمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِعِتْقِهِ جَازَتْ، إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ، أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أنّه مُكَاتَبٌ، وأَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفاً، أَو وعَلَيْكَ أَلْفٌ لَزِمَ الْعِتْقُ والْمَالُ، وخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الالْتِزَامِ والرَّدِّ، فِي أَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ.

قوله: (وَإِلا فَلِلْوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمِلِ الثُّلُثِ) ينطبق عَلَى المسألتين قبله.

أَوْ نَحْوِهِ [٨٤ / أ].

قوله: (أَوْ نَحْوِهِ) معطوف عَلَى المجرور بفي [فَيُجَرُّ] (٣)، ولَو كَانَ ما عطف عَلَيْهِ محكياً. وبالله تعالى التوفيق.


(١) قلت قد أطال المؤلف هنا النفس في المسألة، وتبعه في بعض ما نحا إليه بعض الشراح الآخرين، انظر: مواهب الجليل، للحطاب: ٦/ ٣٤٩، وانظر منح الجليل، للشيخ عليش، فقد نقل كلامه كله، وألّف بينه وبين ما عند المواق والحطاب، ولم يصل إلى ما ختم به المؤلف المسألة بقوله: (فالمسألة محتاجةً إِلَى مزيد تحرير).
(٢) في الأصل والمطبوعة: (فعلى الوارث).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>