(٢) لم أقف على قول مالك رحمه الله، وكلام المؤلف هنا هو خلاصة كلام المؤلف في " التوضيح " قلت: وأخرج بن أبي شيبة: (عن مجاهد قال: هي طرف من عمل قوم لوط، يعني: الحقنة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٢٣٤٤٩) كتاب الطب، في الحقنة من كرهها. (٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٢/ ١٣٥، ونصه: (وظاهره معارضة القول الأول، ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق القولان). (٤) في (ن ٣): (للمنفرد). (٥) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ١٩٧، ١٩٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٧٢، ونصه: (ثالثها المشهور يقضي في الحقنة). (٦) انظر الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٥٠٦. (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).