للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيهات:

الأول: حكى ابن حبيب فِي كتاب الطبّ عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه (١) مُطرِّف عن مالك (٢)، وفِي " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال فِي " التوضيح ": ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عَلَى الضرورة فيتفقان (٣).

الثاني: لمّا نوّع المصنّف الأعالي للمنفذ (٤) المتسع والضيّق، ولَمْ يفعل ذلك فِي الأسافل، دلّ عَلَى أن ما يقطر فِي الإحليل ليس كالحقنة فِي الدبر كما صرّح به بعد هذا، ومثله فِي " المدوّنة ". قال ابن عرفة: ونقْل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه (٥).

الثالث: يتناول قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كما فِي " المدوّنة ".

الرابع: قال فِي الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل فِي معدته نهاراً (٦) [فإن سلم فهو خلاف ما يأتي فِي الاستياك بالجوزاء ليلاً، والفرق سهل] (٧).

الخامس: إِذَا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إِلَى حلقه فلا شئ عَلَيْهِ قاله اللخمي.


(١) في (ن ٣): (ورده).
(٢) لم أقف على قول مالك رحمه الله، وكلام المؤلف هنا هو خلاصة كلام المؤلف في " التوضيح " قلت: وأخرج بن أبي شيبة: (عن مجاهد قال: هي طرف من عمل قوم لوط، يعني: الحقنة) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٢٣٤٤٩) كتاب الطب، في الحقنة من كرهها.
(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٢/ ١٣٥، ونصه: (وظاهره معارضة القول الأول، ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق القولان).
(٤) في (ن ٣): (للمنفرد).
(٥) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ١٩٧، ١٩٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٧٢، ونصه: (ثالثها المشهور يقضي في الحقنة).
(٦) انظر الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٥٠٦.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>