للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادس: قال أبو الحسن الصغير: هذا أصل فِي كلّ ما يعمل فِي الرأس من الحناء والدهن وغيرهما، وفِي " التهذيب " عن السليمانية: من تبخّر بالدواء فوجد طعم الدّخان فِي حلقه يقضي يوماً، بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن الرأس. ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس، وقيل: إلّا أن يستطعمه (١). ابن عبد السلام: خلاف فِي حال (٢) " التوضيح ": لَمْ أر الأول (٣).

وعدّ عياض فِي " قواعده " دهن الرأس من المكروهات فقال: القبّاب لا يجوز عَلَى المشهور أن يعمل عَلَى رأسه حناء أو غيره إِذَا علم بوصوله لحلقه، ويكره عَلَى قول أبي مصعب، وعَلَيْهِ مشى فِي " القواعد ".

السابع: قال سند: لو حكّ أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه فِي فيه أو قبض بيده عَلَى الثلج فوجد برده فِي جوفه فلا شئ عَلَيْهِ.

أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ.

قوله: (أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ) ينبغي أن يكون تقديره: أو وصول غالب (٤) لا إيصال غالب؛ لأن (٥) الغلبة تنافي الإيصال (٦) دون الوصول إذ هو أعمّ.

أَوْ سِوَاكٍ، وقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقاً، وإِنْ بِصَبٍّ فِي حَلْقِهِ نَائِماً كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ.

قوله: (أَوْ سِوَاكٍ) هذا هو الصحيح وقال ابن حبيب: من جهل أن يمجّ ما اجتمع فِي فيه من السواك الرطب فلا شئ عَلَيْهِ. قال الباجي: وفيه نظر؛ لأنه يغيّر الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده القضاء والكفارة، وفِي التأول والنسيان القضاء فقط، ويأتي الكلام عَلَى الجوز (٧).


(١) انظر جامع الأ؟ مهات، لابن الحاجب، ص: ١٧٣.
(٢) في (ن ٣): (حالة).
(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٢/ ١٣٧.
(٤) في (ن ١): (غائب).
(٥) في الأصل: (لا).
(٦) في الأصل، و (ن ١)، و (ن ٢): (الوصول).
(٧) في (ن ٢)، و (ن ٤) (الجواز) وانظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>