للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يستخلف فِي حين اعتكافه. وفِي " التنبيهات " عن مُطرِّف: له أن يؤم، وعن ابن وضّاح عن سحنون: لا يجوز [أن يؤم] (١) فِي فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَعَ المؤذنين فلا بأس. وفِي " الإكمال ": منع سحنون فِي أحد قوليه إمامته فِي فرض أو نفل، والكافة عَلَى خلافه.

والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ.

قوله: (والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ) فِي هذا ثلاث طرق؛

الطريقة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة فِي أوتار العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الصحيح المعمول (٢) عَلَيْهِ، وهي فِي الأوتار بحسب الكمال (٣) والنقصان فِي الشهر، فينبغي لمرتقبها [أن يرتقبها] (٤) من ليلة عشرين فِي كلّ ليلة إِلَى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ كمال الشهر ليست [٢٧ / ب] الأوتار مَعَ نقصانه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [لثلاثةٍ] (٥) تبقى لخامسةٍ تبقى لسابعةٍ تبقى " وقال: " التمسوها فِي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة " (٦).

قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين. قال ابن حبيب: يريد مالك إِذَا كان الشهر ناقصاً. فظاهر هذا أنه - عليه السلام - احتاط فِي كمال الشهر ونقصانه، وهذا لا (٧) تتحصّل معه الليلة إلّا بعمارة العشر (٨) كله.

الطريقة الثانية لابن رشد: فِي " المقدمات " قال: اختلف فِي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فالتمسوها فِي التاسعة والسابعة والخامسة " قيل: إنها معدودة من أول العشر، وأن المراد


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن ٣)، و (ن ٤): (المعول).
(٣) في (ن ٣): (الإكمال).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣): (لثالثة).
(٦) لم أقف على نص هذا الحديث، والذي في البخاري وغيره أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى ". أخرجه البخاري برقم (١٩١٧)، كتاب الصيام، باب تَحَرِّى لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَواخِرِ.
(٧) في (ن ١)، و (ن ٣): (إلا).
(٨) في الأصل: (العشرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>