(٢) في (ن ٣): (يقاتلا). (٣) نقل كلام الشارح هنا بنصه: الحطاب مستحسناً له، ومقرراً. انظر: مواهب الجليل: ٥/ ١٢، واعتمده أيضا الخرشي في شرحه: ٤/ ١١٢، وقال المواق في: التاج والإكليل: (وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وبَيْنَ مُحَارِبِهِ) هَذَا الْفَرْعُ مِنْ خَطَأِ الْمَخْرَجِ مِنْ الْمُبَيَّضَةِ لِأَنَّهُ قَسِيمُ قَوْلِهِ: " وَنَزْعِ لَامَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ " أ. هـ، انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٣/ ٣٩٩. (٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، لابن العربي: ٣/ ٥٩٨. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢). (٦) في (ن ٣): (الجوهري). (٧) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٠٧٥٩)، من حديث الأعرابي ٥/ ٧٨، والبيهقي في السنن الكبري برقم (١٣١٤٦) في كتاب النكاح، باب ما أبيح له من سهم الصفي. (٨) في (ن ١): (بخمس الخمس أو الخمس).