(٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٩٧٧)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول. وأحمد في المسند برقم (٦٩٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو داود في السنن برقم (٢٦٩٤)، كتاب الجهاد، باب فدء الأسير بالمال، وحسنه الألباني، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٣/ ٧٢. (٣) في (ن ٣): (ابن). (٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٣٦)، باب الحمى، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١١٥٨٥) باب كَرَاهِيَةِ قَطْعِ الشَّجَرِ بِكُلِّ مَوْضِعٍ حَمَاهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم، وقال البيهقي: قوله: " حمى النقيع من قول الزهري؛ ولذا وهّم البخاري هذا الحديث. انظر: السنن الكبرى، للبيهقي: ٦/ ١٤٦. (٥) في (ن ٣): (إنما). (٦) انظر: المنتقى، للباجي: ٧/ ٣٩٦، ٣٩٧، وهو في باب الأقضية لا كتاب الجامع، وفي نسخة من الموطأ برقم (١٨٢٢)، كتاب دعوة المظلوم، باب ما يتقى من دعوة المظلوم.