للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاماً (١) فاختلف فِيهَا شيخاي وهي: إِذَا ماتت الزوجة البكر قبل الدخول بها، فلمّا طلب الأبّ الصداق طلب الزوج الميراث من القدر الذي تتجهز به، فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس عَلَى الأب، وأفتى اللخمي بأن ذلك (٢) عَلَيْهِ، وكان الشيخ الأول يقول: هب أن الآباء يفعلون ذلك فِي حياة بناتهم رفعاً لقدرهن وتكبيراً لشأنهن وحرصاً عَلَى الحظوة عند الزوج، فإذا وقع موت الابنة فعلى من يجهز؟ ولا تقاس عادة عَلَى عادة، وقد تكلمت مع اللخمي لما خاطبني فِي هذه المسألة وسألني عن وجهها (٣)؟ فأجبته (٤) بما تقدّم، وجرى بيننا كلام طويل. انتهى مقصودنا منه.

ولا يخفى جنوحه (٥) لفتيا عبد الحميد، وقال فِي " المعْلم " فِي قوله - عليه السلام -: " تنكح المرأة لمالها ... " (٦) حجة لقولنا: أن المرأة إِذَا رفع الزوج فِي صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاً فِي ذلك ويحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز عَلَى الأصحّ عندنا إذا (٧) كان المقصود من الجهاز فِي حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحقّ أدناهما فإن البيع ينتقض فِي قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات.

وسئل ابن رشد عما إِذَا ماتت الزوجة قبل الابتناء بها، فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه فِي ابنته من صداقها نقده وكيله، وفِي السياقة التي ساقها إليه زوجها، وأبى الأب أن يبرز من ماله ذلك القدر الذي كان يبرز لها لو (٨) كانت حيّة؟.


(١) هذا من تمام كلام المازري.
(٢) في (ن ٣): (ذلك ليس) وهو غير مراد بدليل ما قبله وما بعده.
(٣) في (ن ١): (زوجها).
(٤) في الأصل: (فأخبئته).
(٥) المازري أي: مخالفاً لخاله اللخمي.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٨٠٢)، كتاب النكاح، باب الأَكْفَاءِ فِى الدِّينِ، ومسلم في صحيحه برقم (١٤٦٦)، كتاب الرضاع، باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ.
(٧) في الأصل، و (ن ١)، و (ن ٢): (إذ).
(٨) في (ن ١): (ولو).

<<  <  ج: ص:  >  >>