للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: إِذَا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنها القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله عَلَى ما نقدها، وساق إليها فلا يلزم الزوج إِلا صداق مثلها عَلَى أن لا يكون جهازها إِلا بقيمة نقدها. انتهى.

وقال قبلها - فِي (أجوبته) فيمن ساق لزوجته (١) سياقة عند عقد النكاح وطلب من أبيها أن يشورها (٢) بشورة (٣) تقاوم سياقته إذ العرف جارٍ عندهم بذلك، فأبى الأب - ما نصّه: (إِذَا أبى الأب أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله عَلَى ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يردّه عن نفسه فيستردّ ما نقد ويسقط عنه ما أكلا (٤) وساق) (٥). انتهى.

ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي: الذي جرى به العمل عندنا فِي أغنياء الحاضرة إجبار الأبّ أن يجهز ابنته بمثلي نقدها، فإذا نقدها الزوج عشرين جهّزها (٦) الأب بأربعين، عشرين من نقدها وعشرين زيادة من عنده وهذا إنما هو إِذَا فات بالدخول، وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجبر الأب عَلَى ذلك، ويقال للزوج إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإِلا فطلّق ولا شيء عليك، وبهذا القضاء وعَلَيْهِ العمل انتهى، وبه مضى الحكم فِي ابنه أحمد اللمتوني (٧) محتسب فاس فِي عصرنا هذا.


(١) في الأصل، و (ن ١)، و (ن ٢): (لزوجه).
(٢) في (ن ٣): (يشاورها).
(٣) في (ن ٢): (شورة). الشورة: الحسن والهيئة واللباس. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٤٣٤.
(٤) في (ن ١)، و (ن ٣): (ما أكلأ).
(٥) انظر نص الفتوى في المعيار المعرب، للونشريسي: ٣/ ٤٥٣.
(٦) في (ن ٣): (فجهزها).
(٧) في (ن ٣): (ابنة أحمد اللمتواني).

<<  <  ج: ص:  >  >>