(٢) قال في تهذيب المدونة، للبراذعي: (وإن قال لها بعد العدة: كنت راجعتك في العدة فصدقته أو كذبته لم يُصدق، ولا رجعة له إلا ببينة، أو يعلم أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها فيُقبل قوله) انظر: ٢/ ٣٧٧. (٣) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٠٤، ونصه: (وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها (أي العدة) لم يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٥٤٣. (٤) في (ن ٣): (بينه). (٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٣٢٦، ٣٢٧. (٦) في أصل المختصر والمطبوعة: (أو). (٧) عبارة ابن احاجب: (فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته، ولا تحرم على الثاني؛ لأنها ذات زوج لا معتدة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٠٤، وانظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٣٢٨.