للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَلا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانْقَطَعَ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب (١) وليست في " المدونة ". قال ابن عبد السلام: " وفي هذا الوجه عندي نظر، وقد اضطرب المذهب: هل تحل المعتدة من الطلاق بنفس دخولها في الدم الثالث سواء تمادى بها أو لم يتمادى؟ والأكثرون على شرط التمادي، وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا تحقق انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء، فعلى هذا إذا قالت: انقضت (٢) عدتي عندما رأته بناءً منها على أنه يتمادى، ثم انقطع فأخبرت بانقطاعه فينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أوّلا فهى مؤتمنة أيضاً على تماديه وانقطاعه ". انتهى وقبله في " التوضيح " (٣).

وقال ابن عرفة: من نظر وأنصف علم أن ابن عبد السلام قَبِل نقل (٤) ابن الحاجب: أن المذهب أنها إذا قالت رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قولها، وأنه اختار من عند نفسه قبول قولها، وليس المذهب كما زعماه أنها إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد انقطع أنه لا يقبل قولها، بل المذهب كلّه في هذه الصورة على قبول قولها أنه لم يتماد، وإنما الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره، وهو نصّ " المدونة " و " العُتْبِيَّة "، وإنما يلغى قولها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة الثالثة، ثم قالت: كنت كاذبة حسبما في " المدونة " (٥).


(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٠٤.
(٢) في (ن ٣): (انقطعت).
(٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٣٢٢.
(٤) في (ن ١): (قول).
(٥) قال في المدونة: (قلت أرأيت إن طلق الرجل امرأته، ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض: قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، والزوج يسمعها، ثم قالت بعد ذلك مكانها: أنا كاذبة، وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها حائضا؟ فقال: لا ينظر إلى نظر النساء إليها، وقد بانت منه حين قالت: قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء، ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٥/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>