للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشتريه منك بدرهمين. فقال: حكم البعض حكم الكلّ. يعني: أن ذلك ممتنع في البعض كما امتنع في الكلّ، سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه.

ولما تكلّم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة، ذكر أن ما يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له: أعطني أبزاراً، فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في [كاغد] (١) فيحمله (٢) المشتري من غير معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نصّ عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ؛ إلا أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه. فليتأمل في أصله.

إِلا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ.

قوله: (إِلا فِي [كَسَلَّةِ تِينٍ] (٣)). في سماع أبي زيد: لو وجد عنده سلة مملوءة تيناً، فقال: أنا آخذها منك بدرهم واملأها ثانية بدرهم، فهو خفيف (٤)، بخلاف غرارة القمح، [ألا تراه لا يسلّم في غرارة القمح] (٥) ويسلّم في سلتين تيناً؛ لأنه معروف (٦).

ابن عبد السلام: أراد في " العُتْبِيَّة " أن الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب [والقفيز والويبة] (٧) فالعدول عن تلك المكاييل إلى غيرها غرر، وأما التين فلا مكيال له، ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل، فجرى ذلك مجرى المكيال للتين، وهذا ظاهر من كلامه في الرواية.


(١) في (ن ٢): (كاغط)، و (ن ٣): (كاغيد).
(٢) في (ن ٣): (ويحمله).
(٣) في (ن ٣): (كسلتين).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٨/ ٨٤.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) نص ما وقفت عليه في سماع أبي زيد: (.. (وسئل) عن رجلٍ مرَّ ببياع وعنده سلّ تين، فقال: أنا آخذ منك هذا السلّ ومثله مرة أخرى بدرهم؟، قال: هذا خفيف من قِبَل أنَّه يجوز لي أن أسلف في أسلال من تين وعنب ورطب، قيل له: ألا تراه يشبه غرار قمح مَلأَى يقول له: بعنيها ومِلأَهَا بدينار؟ قال: هذا بين لا خير فيه؛ لأنه لا يجوز له أن يسلف في غرائر قمح).
(٧) في (ن ١): (والفقيز والوفية).

<<  <  ج: ص:  >  >>