للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوب الذي لا يلبس مُطْلَقاً، ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلَقاً بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة، إلى الاختبار. وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله فِي " المدونة: والدابّة تركب اليوم وشبهه " (١) فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار فِي الدابّة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب، وإنما ذكر مالك اليوم فِي شرط ركوبها، وأما على غير ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب. ونحوه فِي " النكت ".

وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله، وألزم عليه أن يكون فِي " المدونة " لَمْ يجب عما سئل عنه من أمد الخيار فِي الدابّة، وإنما أجاب عن الركوب. قال أبو الحسن الصغير: ولا يعني فِي " المدونة " ركوب النهار كلّه بل الركوب اليسير. انتهى، وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد (٢) ركوب اليوم فِي المدينة على حسب ما يركب الناس فِي تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها (٣).

وفِي كَوْنِهِ خِلافاً تَرَدُّدٌ، وكَثَلاثَةٍ فِي ثَوْبٍ وصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ.

قوله: (وَفِي كَوْنِهِ خِلافاً تَرَدُّدٌ) لعلّ اللائق باصطلاحه تَأْوِيلانِ (٤).

وهَلْ إِنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلانِ.

قوله: (وهَلْ إِنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلانِ):

أحدهما: أن الخيار إنما يصحّ بعد البتّ إذا نقد المشتري الثمن، فإن لَمْ ينقد لَمْ يجز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار.


(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٧٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٠/ ١٧٠.
(٢) في (ن ١): (يكون).
(٣) انظر: المنتقى، للباجي: ٦/ ٤٣٢.
(٤) يريد المؤلف أن المسألة لم يتردد فيها المتأخرون من المالكية؛ كما توحي عبارة المصنف، حيث للمتقدمين منهم نصوص فيها، وترددهم لا يكون إلا مع عدم نصهم، فخالف المصنف مصطلحه الذي نبّه عليه في أول مختصره بقوله:
(وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل، أو لعدم نص المتقدمين). وقد أورد الخرشي قول ابن القاسم وأشهب في المسألة، ثم قال: (والْأَحْسَنُ لَوْ قَالَ تَأْوِيلَانِ) قريباً من عبارة المؤلف هنا، وقد أجاب العدوي عن المصنف بأنه يشير لاختلاف أبي عمران وعياض، وهما من المتأخرين، فاستقامت عبارته مع مصطلحه. انظر: شرح الخرشي: ٥/ ٤٥٦، ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>