للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يجوز نقد أو لَمْ ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منهما.

وضَمِنَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي، وفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ، أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ ورَدَّ أُجْرَتَهُ.

قوله: (أَوْ مَجْهُولَةٍ) كجعل الخيار إلى أن تمطر السماء قاله فِي " التوضيح " (١) وأما إن لَمْ يؤجلاه فقال فِي " المدونة ": ومن ابتاع شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز البيع، وجعل له من الأمد ما ينبغي فِي مثل تلك السلعة (٢).

ويَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ.

قوله: (ويَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ) أي: ويلزم (٣) الشيء المبيع من هو بيده منهما بانقضاء أمد الخيار، وكأنه لوّح لكونه فِي اليد بقوله: (ورُدَّ فِي كالغد) قال فِي " المدونة ": ومن اشترى سلعة أو ثوباً على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة، فلم يختر حتى مضت أيام الخيار، ثم أراد الردّ والسلعة فِي يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع، فإن كان بعيداً من أيام الخيار، فليس له ردّها من يده ولا أخذها من يد البائع، وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع، ولا خيار للآخر فيها، وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له (٤).


(١) قد طالعت ذلك في مظانه في التوضيح فلم أقف عليه، إنما له: (ولا يجوز في شيء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه مجهولة؛ فإن عقدا على ذلك؛ كقولهما: إلى قدوم زيد؛ ولا أمارة عندهم على قدومه، أو إلى أن يولد لفلان ولد؛ ولا حمل عنده، أو إلى أن ينفق سوق السلعة؛ ولا سلعة، أو يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه، إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة؛ فالبيع فاسد. لكن إن وقع العقد على أنه بالخيار ولم يعين مدة معلومة ولا مجهولة؛ فالعقد صحيح ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم؛ ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٤٠٩.
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٩٧
(٣) في (ن ١): (وو يلزم رد).
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٩٤، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٠/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>