للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكميل:

قال فِي " المدونة ": " وإن كَانَ لكلّ واحد عَلَيْهِ جذوع لَمْ يقسم وتقاوياه (١). قال اللخمي: وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عَلَيْهِ لا يمنع القسم كما لا تمنع (٢) قسمة العلّو والسفل، وحمل العلّو عَلَى السفل، وأرى أن يقسم طائفتين، عَلَى أنّ من صارت له طائفة كانت له وللآخر عَلَيْهِ الحمل، وقد أجاز ابن القاسم المقاواة، وإنما تصح المقاواة عَلَى أنّ من صار إليه الحائط كَانَ ملك (٣) له، وللآخر عَلَيْهِ الحمل، فإذا جازت المقاواة عَلَى هذه الصفة كانت القسمة أولى ". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم أنهما يتقاويانه كما لا ينقسم من العروض والحيوان أنّه لا حمل فِيهِ عَلَى من صار له (٤).

ولِلسَّابِقِ كَمَسْجِدٍ، وبِسَدِّ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أُرِيدَ سَدٌّ خَلْفَهَا، وبِمَنْعِ دُخَّانِ كَحَمَّامٍ، ورَائِحَةِ كَدِبَاغٍ وأَنْدَرٍ قَبْلَ بَيْتٍ، ومُضِرٍّ بِجِدَارٍ.

قوله: (ولِلسَّابِقِ كَمَسْجِدٍ) فِي كتاب السلام (٥) من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إِذَا قام أحدكم من مجلس (٦) ثُمَّ رجع إليه فهو أحقّ


(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٢١٥، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٥١٤، ولفظ المدونة، لابن القاسم: والتهذيب: (تقاوماه) لا (تقاوياه)، قلت وقد جاء في النهاية في غريب الحديث: (وفي حديث ابن سِيرين لم يكن يرى بأساً بالشُّرَكاء يَتَقاوَوْن المَتاعَ بينهم، فيمن يَزيد التَّقَاوِي بين الشُّركاء أن يَشْتَروا سِلْعَةً رَخِيصة، ثم يَتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها، يقال بَيني وبين فُلان ثَوْبٌ فتَقاوَيْناه أي أعطيتُه به ثمنا فأخذْتُه وأعْطاني به ثمناً فأخَذَه، واقْتَويْت منه الغَلام الذي كان بينَنا أي: اشتريتُ حِصَّته، وإذا كانت السِّلْعة بين رَجُلين فقوّماها بثمن فهُما في المُقاواةِ سواء فإذا اشتراها أحدُهما فهو المقْتَوِي دون صاحبه، ولا يكون الاقْتِواء في السِّلْعة إلاّ بين الشركاء، قيل أصلُه من القُوّة لأنه بلوغ بالسِّلْعة أقوى ثمنها): ٤/ ١٢٨، فعلى هذا فعبارة المؤلف هي الجارية على وفق المراد، وقد جاء في تهذيب المدونة قبل النص المستدل به: (فاصطلحا، إما تقاوياه أو بِيعاه).
(٢) في (ن ٣): (يمنع).
(٣) في (ن ٢)، و (ن ٣): (ملكه).
(٤) قال في مواهب الجليل فيما للمؤلف هنا: (مَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَافٍ فِي بَيَانِهَا) انظر: مواهب الجليل: ٥/ ١٥٠.
(٥) في (ن ٢): (السلم).
(٦) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣): (مجلسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>