للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به " (١) قال عياض فِي " الإكمال ": إِذَا كَانَ أولى به بعد القيام فأحرى قبله، ثُمَّ إن رجع عن بُعد فليس بأحقّ، وإن رجع عن قربٍ فقيل هو أحقّ به وجوباً؛ لأنه اختصّ به وملك الانتفاع به فكان أحقّ به حَتَّى يفرغ من غرضه.

وحمله مالك عَلَى الندب؛ وعَلَى هذا فهو عامّ فِي كلّ مجلس، وحمله محمد بن مسلمة عَلَى مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام لحاجة، وإن قام تاركاً فليس بأولى، وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريسٍ أو فتيا أو إقراء؟ فقال مالك: هو أحقّ به إِذَا عُرف به. وقال الجمهور هو أحقّ به استحساناً لا وجوباً، ولعلّه مراد مالك، وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بموضعٍ من أقبية الطرقات غير المتملّكة، ثُمَّ قام ونيته الرجوع من غد؟ فقيل: هو أحقّ به حَتَّى يتمّ غرضه حكاه الماوردي عن مالك قطعاً للنزاع، وقيل: هو وغيره فِيهِ سواء، فمن سبق كَانَ أولى به، وأما إن لَمْ يقم فهو أحقّ به ما دام فِيهِ ". انتهى.

وهو الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها، ثُمَّ شبّه به السابق للمسجد، وكَانَ شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن " العوفية ": أن من وضع بمحلٍ من المسجد شيئاً [يحجره به حَتَّى يأتي] (٢) إليه يتخرج عَلَى مسألة: [هل يعرف ملك] (٣) التحجير إحياء (٤).


(١) انظر: صحيح مسلم برقم (٢١٧٩)، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به.
(٢) في (ن ١): (بحجره حتى يعود).
(٣) في (ن ١): (لا يعرف مالك).
(٤) هذه العبارة تحتمل أن تكون: (هل ملك التحجير إحياء) وهي ما عبّر به الحطاب عن كلام المؤلف هنا في مواهب الجليل: ٥/ ١٥٩، وهي أقرب لكلام المؤلف وأكثر تعلقاً به حيث قال: (يتخرج على مسألة. .) ففرضها مسألة يعني تناول الفقهاء لها بالبحث والاستدلال، فكلمة (يعرف) في العبارة مقحمة على هذا، وتحتمل أن تكون (لا يعرف مالك التحجير إحياء) وهذه عبارة ابن الحاجب في جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٥، وفي المدونة عن ابن القاسم: (ما سمعت من مالك في التحجير شيئاً) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>