للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن الماجشون، [١٠٠ / ب] زاد ابن عَرَفَة: [وأخذ] (١) من قوله فِي " المدونة " ضمان موت فرس أحد المصطدمين فِي مال الآخر وحده ضمان الجالس عَلَى الثوب وحده (٢)، وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها، والأَظْهَر كونه منهما كمحرم حبس الصيد المحرم [قتله] (٣).

أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفَتِ الذَّاتُ.

قوله: (أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفَتِ الذَّاتُ) فرض ابن الحَاجِب هذا فِي سكنى الدار فقال: فلو غصبه السكنى فانهدمت الدار لَمْ يضمن إِلا قيمة السكنى (٤). فقال ابن عبد السلام: معناه أنّه غير غاصبٍ للذات؛ لأنه لَمْ يقصد ملك رقبتها فهو متعدٍ، وقد علم الفرق فِي المذهب بين المتعدي والغاصب، وهو حسن لَو طردوه، ولكنهم جعلوا المتعدي عَلَى الدابّة فِي الكراء والعارية ضامناً للرقبة.

فإن قيل: المتعدي عَلَى الدابّة ناقل لها، وفِي الدار غير ناقل لها؟

قيل: أسقط أهل المذهب وصف النقل فِي المغصوب عن درجة الاعتبار فِي ضمان الغاصب، وكذا ينبغي فِي المتعدي. قَالَ ابن عَرَفَة: ظاهر لفظ ابن الحَاجِب وشارحه (٥): أنّه لا يضمن الدار ولا شيئاً منها سكن جميعها أو بعضها، وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب قَالَ: فأمّا لَو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إِلا موضع سكناه لَمْ يضمن، ولَو انهدم مسكنه لغرم قيمته (٦).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) نص المدونة في هذا: (وإذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان والراكبان، ففرس كل واحد منهما في مال الآخر) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٤٦٣.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٩.
(٥) قال الشارح في قول ابن الحاجب: (ولم يضمن إلا قيمة السكنى): لأنها هي التي تعدى عليها، وهذا أحسن لو طردوه) قلت: قوله: (طردوه) أي: جعلوه مطرداً في كل مماثل لا مختصاً بمسألة الدار. انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٢١٤.
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>