للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائزة إِذَا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا (١) بالحيازة وانتقل منها قيل لَهُ: وكم حد ذلك السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما أشبهه.

قال ابن رشد: هذا مثل مَا مضى فِي رسم استأذن من أَن رجوع المتصدق إِلَى سكنى الدار التي تصدّق بها بعد أَن حيزت [١١٦ / ب] عنه حيازة بينة حدها العام عَلَى مَا نصّ عَلَيْهِ فِي هذه الرواية لا يُبطل الصدقة، ومثله فِي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الرهون [بِخِلاف الرهن] (٢) إذ لا اختلاف فِي أنّه يبطل برجوعه إِلَى الراهن (٣) وإِن طالت مدة حيازة المرتهن إياه لقوله عز وجلّ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:٢٨٣]، وفِي هذه المسألة بيان واضح؛ أن (٤) الأب لَو رجع إِلَى سكنى الدار وبنوه صغار، لبطلت الهبة، وإِن كَانَ قد أخلاها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة، (فتفترق فِي هذا حيازة الكبار لأنفسهم من حيازة الأب للصغار)، وقد نصّ عَلَى ذلك محمد ابن المواز (٥).

أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ.

قوله: (أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ) أي: [إن كَانَ الحبس عَلَى محجوره] (٦)، والشَرْط قاصر عَلَى هذه دون مَا قبلها. قال فِي كتاب: الهبات من " المدونة ": ومن وهب لرجلٍ هبة لغير ثواب (٧)، ثم ادعى رجلٌ أنّه ابتاعها من الواهب، وجاء ببينة، فقام الموهوب يريد قبضها فالمبتاع أحق بها (٨)، وذلك كقول مالك فِي الذي حبس عَلَى ولد


(١) في (ن ٣): (وانقطعه).
(٢) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) في البيان والتحصيل، لابن رشد: (الرهن) وهو وهم، والمثبت هو الصواب.
(٤) في (ن ٢): (إلا أَن).
(٥) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٣/ ٤٣٤، ٤٣٥، وما بين القوسين ناقص ومصحّف فيما وقفنا عليه من نسخة البيان، وفيها: (فتفتقر فِي هذا حيازة الأب للصغار) ولا شك أن العبارة مصحّفة وغير وافية بمراد الشارح، ونص المؤلف أليق وألصق بالمسألة.
(٦) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٧) قال ابن عرفة: (هِبَةُ الثَّوَابِ عَطِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ) انظر: منح الجليل، للشيخ عليش: ٨/ ٢١٤.
(٨) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٣٦٩، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>