للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي المغيرة مَعَ الثلاثة ولَمْ يقطع الشهادة عزله فقال: يا أمير المؤمنين أخبر الناس أنك لَمْ تعزلني [لخزية] (١) قال بعض الأخيار: أنّه قال لَهُ مَا عزلتك [لخزية] (٢) ولكني كرهت أَن أحمل الناس على فضل عقلك (٣)؛ ولهذا أنكر ابن عرفة إنكار ابن عبد السلام لهذه الحكاية.

وَبَطَانَةِ سُوءٍ، ومَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ، والْمُصَاحِبِينَ لَهُ، وتَخْفِيفُ الأَعْوَانِ، واتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ وحُكْمِهِ وشُهُودِهِ، وتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ، إِلا فِي مِثْلِ اتَّقِ اللهَ فِي أَمْرِي فَلْيَرْفُقْ بِهِ، ولَمْ يَسْتَخْلِفْ، إِلا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلِمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ وانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لا هُوَ بِمَوْتِ الأَمِيرِ، ولَوِ الْخَلِيفَةِ.

قوله: (وَبَطَانَةِ سُوءٍ) كذا ذكر ابن الحاجب فِي الصفات المستحبة كونه سليماً من بطانة السوء (٤). فقال ابن عرفة: الذي فِي " المعونة " أخص من هذا وهو أَن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة، يستعين بهم (٥)، وهذا أخصّ من كونه سليماً من بطانة السوء، وأما نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة. قال أبو محمد عنه: ينبغي للإمام أَن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أَو بطانة (٦) السوء، وإِن أمن عَلَيْهِ الجور.

وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بَعْدَهُ أنّه قَضَى بِكَذَا.

قوله: (وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بَعْدَهُ أنّه قَضَى بِكَذَا) كذا قال ابن الحاجب (٧). فقال ابن


(١) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٣).
(٢) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).
(٣) زياد بن أبي سفيان، ويقال زياد بن أبيه، وزياد بن أمه، وزياد بن سمية، وكان يقال له قبل الإستلحاق: زياد ابن عبيد الثقفي، وأمه سمية جارية الحارث ابن كلده، توفي سنة: (٥٣) وانظر: مقولة عمر، وترجمة زياد في: الاستيعاب، لابن عبد البر: ٢/ ٥٢٣، والطبقات الكبرى، لابن سعد: ٧/ ٩٩، والمقتنى في الأسماء والكنى، للذهبي: ٢/ ٩٢، والإصابة، لابن حجر ٢/ ٦٣٩، ولسان الميزان، لابن حجر: ٢/ ٤٩٣، والثلاثة هم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.
(٤) قال ابن الحاجب: (سليماً من بطانة السوء، غير زائد في الدهاء) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٦٢.
(٥) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٥٠١.
(٦) في (ن ١): (وبطانة).
(٧) قال ابن الحاجب: (ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>