للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة: مفهوم قوله: بعد العزل. أنّه قبل (١) العزل يقبل قوله مُطْلَقاً، وليس كَذَلِكَ ففي سماع أصبغ (٢) شهادة القاضي بقضاءٍ قضى به (٣) وهو معزول أَو غير معزول لا تقبل.

ابن رشد: فِي هذه المسألة معنى خفي وهو أَن قول القاضي قبل عزله قضيت لفلان بكذا لا يقبل إِن كَانَ بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاضٍ فيحتج أَحَدهمَا بأن قاضي بلد كذا قضى لي بكذا أَو ثبت عنده كذا، فيسأله البينة على (٤) ذلك، فيأتيه من عنده بكتابه أنّي حكمت لفلان [بكذا أَو أنّه ثبت عندي لفلان كذا فهذا لا يجوز؛ لأنّه شاهد ولَو أتى الرجل] (٥) ابتداءً للقاضي فقال لَهُ خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك عَلَى فلان أَو بما حكمت لي بِهِ عَلَيْهِ فخاطبه بذلك لقبل ذلك؛ لأنّه مخبر لا شاهد (٦).

ابن عبد السلام: وأما (٧) بعد العزل فلا يقبل كَانَ عَلَى سبيل الإقرار أَو الشهادة (٨).

وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نَوْعٍ والْقَوْلُ لِلطَّالِبِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ.

قوله: (وجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نَوْعٍ) احترز بالمستقل من المشترك الذي لا ينفذ حكمه إِلا بموافقة شريكه. قال المازري: تجوز تولية قاضيين ببلد عَلَى أَن يخص كل منهما بناحية من البلد أَو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه الولاية يصحّ فيها التخصيص والتحجير (٩)، وكَذَلِكَ على عدم التخصيص مَعَ استقلال كلّ منهما بنفوذ حكمه (١٠)، ومنعه بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم،


(١) في (ن ١): (قال).
(٢) في (ن ١): (أشهب).
(٣) في (ن ١): (قضائه).
(٤) في (ن ٢): (عن).
(٥) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٩/ ٢٨٧.
(٧) في (ن ١): (وإلا).
(٨) في (ن ١): (والشهادة).
(٩) في (ن ١)، و (ن ٣): (والتحجيز).
(١٠) في (ن ١): (لحكمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>