للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ولم يقض القاضي بشيءٍ عَلَى المدعى عَلَيْهِ حتى يسمي المدعي السبب الذي كَانَ لَهُ بِهِ الحقّ أَو يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره، فلا يكون عَلَيْهِ فِي ذلك يمين أنّه لا يذكره (١)، ويسأله البينة عَلَى دعواه.

[ومثله فِي كتاب ابن سحنون وزاد: إِن أبى الطالب أَن يخبر بالسبب فإن قال: لأني لا أذكر وجه ذلك قُبل منه، وإِن لَمْ يقل (٢) ذلك فلا يقضى لَهُ بشيء حتى يذكر سبب دعواه أَو يقول: لا أذكر سببه، ولا يمين عَلَيْهِ أنّه لا يذكر سببه، ويسأله البينة عَلَى دعواه] (٣) ونقله الباجي بلفظ: إِن لَمْ يبين سبب دعواه أَو ادعى (٤) نسيأنّه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أَن يقرّ أَو ينكر قال الباجي: والقياس عندي أَن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنّه لا يذكر مَا يدعيه، إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاً، وإِن امتنع من ذكره من غير نسيان لَمْ يسأل المطلوب عن شيء (٥). قال ابن عرفة فِي دلالة الرواية عَلَى مَا ذكر الباجي من قوله (٦): وألزم المطلوب أَن يقرّ أَو ينكر نظر، فتأمله ونقل المازري كالباجي. انتهى.

وفيه دليل عَلَى أَن السؤال من حق المُدَّعَى عَلَيْهِ كما اقتصر (٧) عَلَيْهِ ابن الحاجب إذ قال: وللمدعى عَلَيْهِ أَن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين (٨). وقال الباجي: القياس بيمين، وقد قبله فِي " التوضيح " (٩) كابن عبد السلام، واعتمد المصنف هنا قول المتيطي، قال محمد بن حارث فِي " محاضره " يجب عَلَى القاضي أَن يقول للطالب: من أين وجب (١٠) لك مَا ادعيت؟، فإن قال: من سلف أَو بيع أَو ضمان أَو تعدٍ وشبهه لَمْ يكلفه


(١) في (ن ٢): (يذكر).
(٢) في (ن ١): (يقبل).
(٣) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٨/ ١٧٥، ١٧٦.
(٤) في (ن ١): (وادعى).
(٥) انظر: المنتقى، للباجي: ٧/ ٢٣٥.
(٦) في الأصل، و (ن ٢): (قول).
(٧) في الأصل، و (ن ٢)، و (ن ٤): (اختصر).
(٨) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٨٤.
(٩) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١٠/ ٣٥٧، ٣٥٨.
(١٠) في (ن ٣): (أي وجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>