للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصّه: وفِي " المبسوطة " لابن نافع أنّه قال لا أدري مَا الخلطة ولا أراها ولا أقول بها، وأرى الأيمان واجبة عَلَى المسلمين [عامة] (١) بعضهم عَلَى بعض لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " البينة عَلَى المدعي واليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ " (٢) [وأغفل أَيْضاً قول المتيطي آخر الحمالة والرهون. وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين عَلَى المدعى عليه] (٣) دون خلطه وبِهِ أخذ ابن لبابة وغيره. وقال ابن الهندي: كَانَ بعض من يقتدى بِهِ يتوسط فِي مثل هذا إِذَا ادّعى قوم عَلَى أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة، وإِن ادعى عَلَى الرجل العدل من ليس من شكله لَمْ يوجب عَلَيْهِ اليمين إِلا بإثبات الخلطة.

وقال أبو الحسن الصغير: هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة، ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعَلَيْهِ العمل اليوم. انتهى. وقبله أبو عمران العبدوسي (٤).

لا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ.

قوله: (لا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ) هو مثل قول المتيطي: وإن كَانَ الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجهٍ مما تسقط بِهِ الشهادة أَو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيْهِ، قاله مالك وابن القاسم وسحنون، وقال بعض العلماء: إِن ذلك خلطة توجب اليمين عَلَيْهِ وكَذَلِكَ إِن ترافعا قبل ذلك إِلَى الحاكم فِي حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة.


(١) مَا بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٢)، و (ن ٣).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٩/ ٢٩١، وله بدل: (المدعى عليه): (من أنكره)، والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ٨/ ١٢٣.، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات برقم (٩٨).
(٣) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) قال الحطاب في شرح المؤلف هنا للمسألة: (مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وابْنُ غَازِيٍّ كَافٍ فِي ذَلِكَ)، ويعني بالشارح: بهرام شارح المختصر الخليلي، انظر: مواهب الجليل: ٦/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>