(٢) في (ن ١)، و (ن ٣): (ترجح). (٣) انظر: البيان والتحصيل في سماع أصبغ، من رسم القضاء: ٩/ ٢٨٨، ٢٨٩، وبنص المسألة يتضح معنى الخلطة الواردة في كلام المصنف والمؤلف، قال فيها: (قال أصبغ: سمعت ابن القاسم، وسئل عن المخالطة التي يستوجب بها المدعي على المدعي عليه اليمين ما هي؟ قال: يسالفه فيبيعه ويشتري منه، فقيل أرأيت إن ادعي عليه وجاء شهود يشهدون أنه باع منه أمس، واشتري منه سلعة دينار فقبض هذا المائة وهذا السلعة وتفاصلا؟ قال: لا أرى هذا مخالطة، إلا أن يكون قد باعه مرة ومرة ومراراً، فأرى هذا مخالطة، وإن كانا يتقابضان في ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل أن يتفرقا فإن شهد عليه بذلك فأراها مخالطة، وقاله أصيغ، قال: وكان ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات بينهما ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة، ويستحلف بها بالله إن شاء الله، وسئل عنها سحنون فقال مثله، قال سحنون: ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بين الرجلين، ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم، قيل: فمثل أهل منزلك ومسجدك يجتمعون فيه للصلوات، والأنس والحديث فادعى بعضهم على بعض؟ قال: لا تكون هذه مخالطة إلا بمثل ما وصفت لك). (٤) في (ن ٣): (الحارث). (٥) في (ن ١): (يعتبر).