للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان السبب من سلف أَو معاوضة أَو بت عطية، ونحوها؛ لجواز كونها بأمرٍ لا يوجب وجوبها [١٢٢ / أ] عَلَيْهِ كعدة أَو عطية من مال أجنبي.

إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ، وإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.

قوله: (إِنْ خَالَطَهُ) كذا فِي بعض النسخ بأداة الشَرْط، وفِي بعضها: وخالطه (١) بالعطف عَلَى ترجيح (٢) ولا يخفاك مَا فيهما معاً من القلق، فإن الخلطة شرط فِي توجه اليمين لا فِي إيجاب الجواب، ولا فِي سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه.

فائدة:

قال ابن عرفة: قطع ابن رشد فِي سماع أصبغ أَن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة (٣)، ومثله لابن حارث (٤) ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر (٥) الخلطة. ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه، ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنّه لا يحكم بها إِلا إِن طلبها منه المدعى عَلَيْهِ. انتهى.

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد فِي السماع المذكور إذ قال مَا


(١) في (ن ٣): (وما خالطه).
(٢) في (ن ١)، و (ن ٣): (ترجح).
(٣) انظر: البيان والتحصيل في سماع أصبغ، من رسم القضاء: ٩/ ٢٨٨، ٢٨٩، وبنص المسألة يتضح معنى الخلطة الواردة في كلام المصنف والمؤلف، قال فيها: (قال أصبغ: سمعت ابن القاسم، وسئل عن المخالطة التي يستوجب بها المدعي على المدعي عليه اليمين ما هي؟ قال: يسالفه فيبيعه ويشتري منه، فقيل أرأيت إن ادعي عليه وجاء شهود يشهدون أنه باع منه أمس، واشتري منه سلعة دينار فقبض هذا المائة وهذا السلعة وتفاصلا؟ قال: لا أرى هذا مخالطة، إلا أن يكون قد باعه مرة ومرة ومراراً، فأرى هذا مخالطة، وإن كانا يتقابضان في ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل أن يتفرقا فإن شهد عليه بذلك فأراها مخالطة، وقاله أصيغ، قال: وكان ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات بينهما ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة، ويستحلف بها بالله إن شاء الله، وسئل عنها سحنون فقال مثله، قال سحنون: ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بين الرجلين، ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم، قيل: فمثل أهل منزلك ومسجدك يجتمعون فيه للصلوات، والأنس والحديث فادعى بعضهم على بعض؟ قال: لا تكون هذه مخالطة إلا بمثل ما وصفت لك).
(٤) في (ن ٣): (الحارث).
(٥) في (ن ١): (يعتبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>