للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الضِعف، وهذا هو المظنون (١) اعتقاده فِي بعض من فرّ فِي هزيمة أبي الحسن المريني فِي وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا (٢) أبي عبد الله السطّي.

وَتَزْكِيَةٍ وإِنْ بِحَدٍّ.

قوله: (وإِنْ بِحَدٍّ) الذي للمتيطي عن الباجي: التعديل يجوز فِي كل شيء فِي الدماء وغيرها. وقال أحمد بن عبد الملك لا تكون عدالة فِي الدماء، وليس يقضى به (٣)، وما تقدم أولى، وقاله مالك فِي كتاب: الديات من " المدونة ". وقبله ابن عرفة، ووهم من نقله بزيادة الحدود، فلو قال: ولَو بدم، لكان أولى.

مِنْ مَعْرُوفٍ إِلا الْغَرِيبَ بِأَشْهَدُ أنّه عَدْلٌ رِضاً مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لا يُخْدَعُ، مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ.

قوله: (مِنْ مَعْرُوفٍ إِلا الْغَرِيبَ) أشار بِهِ لقوله فِي كتاب اللقطة (٤) من " المدونة ": وإِن شهد قوم عَلَى حق (٥) فعدّلهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلين آخرون، فإن كَانَ الشهود غرباء جَازَ ذلك وإِن كانوا من أهل البلد لَمْ يجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالةً عَلَى عدالة إِذَا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة عَلَى الشهود أنفسهم عند القاضي (٦).

لا سَمَاعٍ.

قوله: (لا سَمَاعٍ) هو كقول ابن الحاجب: لا بالتسامع (٧).


(١) في (ن ١): (المضمون).
(٢) في (ن ١)، و (ن ٣): (شيخنا).
(٣) في (ن ٢): (بها).
(٤) في (ن ١): (النقضة).
(٥) في (ن ١)، و (ن ٣): (حد).
(٦) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ١٨٤، " كتاب اللقطة والضوال والآبق "، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥، وهو في التهذيب في كتاب الآبق.
(٧) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>