(٢) لم أقف على هذا النص في المدونة، لابن القاسم: والذي وقفت عليه ما جاء في التاج والإكليل في شرح هذا الموضع من المختصر قوله: (تَجُوزُ وَصِيَّةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وأَقَلَّ مِمَّا يُقَارِبُهَا إذَا أَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ) وهو في باب الوصايا من المدونة، لابن القاسم: فلعل قبول وصية من بلغ عشر سنين أدعى لقبول شهادته كما يراه ابن عرفة الذي نقل عنه المؤلف هنا. انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ٣٣، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٢٥١، وانظر: ما نقلته عن التاج والإكليل، للمواق: ٦/ ٣٦٤. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). قلت: وما يشير له المؤلف من بقاء الشرط عليه هو شرط الضبط. (٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١٠/ ٢٠٧.