للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولادة فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد، إِلا أن يدعي السيّد استبراءً بعد الوطء، فيكون ذلك له (١). وهذه (٢) نصّ فِي جواز شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادتهن [إذا كَانَ لازماً فيما لا تجوز فيه شهادتهن] (٣)، وهو فِي الموطأ (٤) وغيره. انتهى.

ومن تمام نصّ " المدونة ": وإِن أقامت شاهدين عَلَى إقرار السيد بالوطء وامرأة عَلَى الولادة أحلفته. وأطلق فِي قوله بلا يمين كابن الحاجب. قال فِي " التوضيح ": كذا قال مالك وأطلق، ولا خلاف فِي هذا إِن كَانَ القائم بشهادتهن لا يعرف حقيقة ما شهدن بِهِ، وإِن كَانَ القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي والمازري فِي إلزامه اليمين قولين.

قال ابن عبد السلام: ولا يطّرد هذا الخلاف فِي هذا الفصل (٥).

وَالْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ.

قوله: (والْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أَواحدهمَا بيمين، ولَو وصله بِهِ لكان أحسن، وقد نكت [في توضيحه] (٦) عَلَى ابن الحاجب فِي كونه لَمْ يصله بالأموال إذ قال (٧) هنا: ولَو شهد عَلَى السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع (٨)؛ مَعَ


(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٠٦، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٣٧، وتعبير ابن عرفة: (بآخر أمهات الأولاد)، فيه نظر، إلا أن يكون من زيادات المؤلف، ونقل النص نفسه صاحب التاج والإكليل دون هذا التعبير، انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٦/ ١٨٣.
(٢) في (ن ١): (وهذا).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) قال مالك رحمه الله: (ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين) انظر: الموطأ، برقم (١٤٠٥) ٢/ ٧٢٢.
(٥) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ١٠/ ٢٥٩، ٢٦٠.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٧) أي: ابن الحاجب.
(٨) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>