(٢) هذا تنكيت من ابن غازي على المصنف رحمه الله، إذ رأى أن مأخذ المصنف على ابن الحاجب بقوله في توضيحه: (ولو وصل (أي: ابن الحاجب) هذه المسألة بالمرتبة الثالثة كما فعل ابن شاس لكان أحسن؛ لأنها من الأموال) فمأخذه على ابن الحاجب كان داعياً له بألا يقع فيما نقده فيه؛ ولذا قال الدسوقي: (كَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ: (وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ) ولَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَقِصَاصٍ فِي جُرْحٍ ونِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولَا زَوْجَةَ ولَا مُدَبَّرَ ونَحْوَهُ وثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ، ولِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينٍ كَوِلَادَةٍ واسْتِهْلَالٍ وثَبَتَ النَّسَبُ والْإِرْثُ لَهُ وعَلَيْهِ؛ لَأَتَى بِكُلٍّ فِي مَوْضِعِهِ) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ١٨٩. أما المواق فاختصر القول بقوله: (هَذَا الْفَرْعُ رَاجِعٌ لَمَّا يَؤولُ لِلْمَالِ) انظر: التاج والإكليل: ٦/ ١٨٣. (٣) في (ن ١)، و (ن ٢): (حلفت)، و (ن ٣): (حليته). (٤) في (ن ٢): (القائل). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).