للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: الذي وقفت عَلَيْهِ فِي فهرسة ابن العزفي (١): ولاية من باب التولية، قال ابن مرزوق: أي كونه مولى عَلَيْهِ بإيصاء أَو غيره؛ وعَلَى هذا فلا تكرار؛ لأن الأولى ولاية القضاء وهذه ولاية النظر، ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العدد، وأما الولاء فمندرج فِي النسبة؛ لأنّه لحمة كلحمة النسب، لكن يتداخل مَعَ قول ابنه: ومنها الهبات والوصية. إِن فسّرت بالإيصاء لتوافق (٢) نص الكافي؛ إِلا أن تحميل (٣) الولاية [في كلام الوالد عَلَى تقديم القاضي، والوصية] (٤) فِي كلام الولد عَلَى الإيصاء.

قال ابن عرفة: تقدّم لي نظم لما ذكر المتيطي مَعَ بعض زيادة وهو:

شهادة ظنٍ بالسماع مقالتي ... لما عد (٥) متيطهم فِي النهاية

فوقف قديم مثله البيع والولاء ... وموت وإرث والقضا كالعدالة

[وجرج وإنكاح وكفر وضده ... ورشد وتسفيه وعزل ولاية] (٦)

وإضرار زوج والرضاع ونسبة ... تقاس وللخمي لوث قسامة

وقد زادنا الكافي سماع تصرف ... وإنفاق ذي إيصاء أَو ذي نيابة

وتنفيذ (٧) إيصاء لعشرٍ وضعفها ... سنين ابن زرب زاده (٨) فِي مقالتي

وهذه الثماني عشرة التي نقل عن نهاية المتيطي هي فِي النكاح منها، وقد أغفل خمسة أخرى، ذكرها المتيطي فِي كتاب الحبس من نهايته إذ قال لما ذكر شهادة السماع عَلَى الحبس: قال محمد بن [أيمن] (٩): وكذلك شهادة السماع فِي حيازة الحبس والصدقة جائزة.


(١) في (ن ٢): (العربي).
(٢) في (ن ١)، و (ن ٢): (ليتوافق).
(٣) في (ن ١)، و (ن ٣): (يحمل)، و (ن ٢): (محمل).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٥) في (ن ٢): (عده).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ١)، و (ن ٣): (وتنفد).
(٨) في (ن ١): (قاله).
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>