للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عات (١): وكذلك عَلَى خطوط الشهود الأموات وكذلك فِي جائحات الأحباس، وقاله ابن زرب. قال ابن الطلاع: وكذلك فِي التقية، وخالفه فِي ذلك أبو الأصبغ ابن سهل، وقد كَانَ شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة فِي بيت لا أذكره الآن، وهذا عوض منه:

وحوز كأحباس وجائحة بها ... وخط لميت أَو تقاة إذايه

ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية، وقد قريء: {إِلا أن تتقوا منهم تقية} قال الزمخشري: قيل للمتقي تقاة وتقية كقولهم: ضرب الأمير لمضروبه، وينبغي أن يجعل هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة؛ حتى ينخرط فِي سلك ما للمتيطي دون اللخمي والكافي وابن زرب، ونص الكافي: وجائز أن يشهد أنّه لَمْ يزل يسمع أن فلاناً كَانَ فِي ولاية فلان، وأنّه كَانَ يتولى النظر له والإنفاق عَلَيْهِ بإيصاء أبيه بِهِ إليه أَو تقديم قاضٍ عَلَيْهِ وإِن لَمْ [يشهده] أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم؛ ولكنه علم بذلك كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه (٢) إِذَا شهد معه غيره بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف (٣). انتهى.

ولشيخ شيوخنا أبي [محمد] (٤) عبد الله العبدوسي فيها نظم بديع وهو:

يا سائلاً شهادة السماع ... أين ينفُذ بها سماع

تجوز فِي مواضع شهيرة ... خذها إليك تحفة خطيرة

منظومة نظم سلوك الجوهر ... يقصر عن نظامها ابن جَهْوَر (٥)

في العدل والتجريح ثم الكفر ... والبيع والولاء تلك تجري


(١) في الأصل، و (ن ٤): (عتاب).
(٢) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣): (هى).
(٣) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر بن عبد البر، في كتاب الشهادات، كتاب الشهادة على السماع: ١/ ٤٦٨.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ن ١)، و (ن ٣): (جمهور)، و (ن ٢): (جوهري).

<<  <  ج: ص:  >  >>