للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقام] (١) هذا بينة أنّه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها، ولَو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير عَلَى الخصم، وأن يكون المعنى: أن [١٣٢ / أ] شهود الملك لا يحتاجون إِلَى أن يقولوا أنّه لَمْ يخرج عن ملكه فِي علمهم إِذَا شهدوا أنّه اشتراها (٢) من خصمه، بل يحكم بالاستصحاب (٣) ولا يقبل قول الخصم أنّه عاد إليه كما ذكر ابن شاس (٤) وأتباعه وإِن لَمْ يعرفه ابن عرفة نصاً فِي المذهب؛ وعَلَى هذا فيكون من نوع قوله بعده: (وإِن شهد بإقرار استصحب).

وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، كَالْعَوْلِ.

قوله: (وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، كَالْعَوْلِ) كذا فِي كثير من النسخ بالشَرْط المجرد من الواو ولا يصح غيره، وهو فِي غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأنّ الذي لَمْ يكن بيد أَحَدهمَا يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحدٍ منهما، والثانية: أن يكون بأيديهما معا، وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق فِي الأولى ونقضه ابن عرفة بما ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبما فِي النوادر من كتاب ابن سحنون عن أشهب.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).
(٢) في الأصل، و (ن ٣): (اشتراوه).
(٣) الاستصحاب أحد وجوه الاستدلال التي يختلف العلماء حول الأخذ بها وإعمالها، والاستصحاب هو الحكم بثبوت أمرٍ في الزّمان الثّاني بناءً على أنّه كان ثابتاً في الزّمان الأوّل. وقيل: هو التّمسّك بالحكم الثّابت في حال البقاء لعدم الدّليل المغيّر. وقيل هو: هو الحكم ببقاء الحكم الثّابت للجهل بالدّليل المغيّر لا للعلم بالدّليل المتّقي، وقيل: هو عبارةٌ عن الحكم ببقاء حكمٍ ثابتٍ بدليلٍ غير متعرّضٍ لبقائه ولا لزواله محتملٌ للزّوال بدليله لكنّه التبس عليك حاله، وهو حجة عند الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية، وليس بحجة عند أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري. انظر: الإبهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي: ٣/ ١٦٨، والتقرير والتحبير، لمحمد بن محمد بن حسن: ٣/ ٣٨٦، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ١/ ٣٩٦
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٨٨ قال: (ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، نزع من يده؛ لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب).

<<  <  ج: ص:  >  >>