(٢) في الأصل، و (ن ٣): (اشتراوه). (٣) الاستصحاب أحد وجوه الاستدلال التي يختلف العلماء حول الأخذ بها وإعمالها، والاستصحاب هو الحكم بثبوت أمرٍ في الزّمان الثّاني بناءً على أنّه كان ثابتاً في الزّمان الأوّل. وقيل: هو التّمسّك بالحكم الثّابت في حال البقاء لعدم الدّليل المغيّر. وقيل هو: هو الحكم ببقاء الحكم الثّابت للجهل بالدّليل المغيّر لا للعلم بالدّليل المتّقي، وقيل: هو عبارةٌ عن الحكم ببقاء حكمٍ ثابتٍ بدليلٍ غير متعرّضٍ لبقائه ولا لزواله محتملٌ للزّوال بدليله لكنّه التبس عليك حاله، وهو حجة عند الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية، وليس بحجة عند أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري. انظر: الإبهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي: ٣/ ١٦٨، والتقرير والتحبير، لمحمد بن محمد بن حسن: ٣/ ٣٨٦، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ١/ ٣٩٦ (٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٨٨ قال: (ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، نزع من يده؛ لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب).