(٢) في أصل المختصر والمطبوعة: (بَشَيْءٍ). (٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: (٤/ ٦٠٤، والنص المسوق به تقديم وتأخير، ونص المدونة، لابن القاسم: (أرأيت إن شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة، ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا؟ قال: لم أوقف مالكا على هذا، ولكن مالكا قال: من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٤٣٤. (٤) هذا النص بعينه نصّ المدونة التي عبّر هنا المؤلف هنا بالأمهات. (٥) في (ن ١): (رأينا). (٦) قال ابن الحاجب: (فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصاً متعمداً على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوماً أو أياماً فالقول بقسامة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٨٨. (٧) في (ن ١): (يقبل). (٨) في (ن ٢): (استئناف).