للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطعت يده فمات مرتداً أَو قتل لثبت القصاص فِي قطع اليد عَلَى الجاني، وليس لورثته أن [يقسموا عَلَى الجاني فيقتلوه] (١)؛ لأن الموت كَانَ وهو مرتد.

وَلا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ (٢)، أَوْ مَاتَ مَغْمُوراً، وكَطَرْحِ غَيْرِ مُحْسِنٍ لِلْعَوْمِ. عَدَاوَةً، وإِلا فَدِيَةٌ، وكَحَفْرِ بِئْرٍ، وإِنْ بِبَيْتِهِ، ووَضْعِ مُزْلِقٍ، أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ واتِّخَاذِ كَلْبٍ عَقُورٍ تُقُدِّمَ لِصَاحِبِهِ قَصْدَ الضَّرَرِ، وهَلَكَ الْمَقْصُودُ.

قوله: (وَلا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ، أَوْ مَاتَ مَغْمُوراً) كذا سوّى بينهما فِي " المدونة " فِي نفي القسامة فقال فِي الأول: وأما إِن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أَو ثلاثة فأنّه يقتل قاتله بغير قسامة، إِذَا كَانَ قد أنفذ مقاتله، وقال فِي الثاني: ومن ضرب فمات تحت الضرب أَو بقي مغموراً لَمْ يأكل ولَمْ يشرب ولَمْ يتكلم ولَمْ يفق حتى مات فلا قسامة فيه (٣). كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لما فِي الأمهات (٤) فتأمله مَعَ قوله فِي توضيحه: ظاهر " المدونة " أن فِي المغمور القسامة. مَعَ حمله كلام ابن الحاجب عَلَى نفي القسامة عَلَى ما فِي النسخة التي رأيتها (٥) من " التوضيح " (٦).

وَإِلا فَالدِّيَةُ، وكَالإِكْرَاهِ، وتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ.

قوله: (وإِلا فَالدِّيَةُ) لا يقال (٧) فِي مثله استثناء (٨).


(١) في (ن ٣): (يقتسموا على الجاني أن يقتلوه).
(٢) في أصل المختصر والمطبوعة: (بَشَيْءٍ).
(٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: (٤/ ٦٠٤، والنص المسوق به تقديم وتأخير، ونص المدونة، لابن القاسم: (أرأيت إن شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة، ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا؟ قال: لم أوقف مالكا على هذا، ولكن مالكا قال: من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٤٣٤.
(٤) هذا النص بعينه نصّ المدونة التي عبّر هنا المؤلف هنا بالأمهات.
(٥) في (ن ١): (رأينا).
(٦) قال ابن الحاجب: (فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصاً متعمداً على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوماً أو أياماً فالقول بقسامة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٨٨.
(٧) في (ن ١): (يقبل).
(٨) في (ن ٢): (استئناف).

<<  <  ج: ص:  >  >>