(٢) في (ن ٣): (وعن). (٣) في (ن ٣): (صرح). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، وفي (ن ٣): (يعلم). (٥) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٣٠٨، ونصها: (أرأيت ما تعمدت من حصول بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك ثم مالك أم لا قال قال مالك في هذا كله القود). (٦) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٨٩. (٧) قال في الموطأ: (قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ، قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً، وإِنْ أَمْسَكَهُ وهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ، مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، ويُسْجَنُ سَنَةً، لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ، ولاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ) انظر: الموطأ، لمالك بن أنس: ٢/ ٨٧٣، كتاب الأشربة، باب القصاص في القتل.