للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم -:

((دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض)) (١).

وأكل رَجُلٌ بشماله عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -:

((كُلْ بيمينك، قال: لا أستطيع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا استطعت)) (٢) فَشَلَّتْ يَدُهُ على الفور.

وقال - صلى الله عليه وسلم -:

((ما كان أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار)) (٣).

أي: إذا جاوز الثوب الكعبين فصاحبه قد استحق عذاب النار بقدر مخالفته ..

وقال - صلى الله عليه وسلم -:

((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وَإِنْ قضيبًا من أراك)) (٤).

والأراك: الشجر الذي يؤخذ منه السواك.

وإذا كان وجوب النار وتحريم الجنة على من اغتصب سواكًا، فكيف بمن استهزأ بِسُنَّةٍ، أو عاب مَنْ فَعَلَ واجبًا؟ !


(١) مسلم (٤/ ٢٠٢٦).
(٢) مسلم (٣/ ١٥٩٩)، وأحمد (٤٠/ ٤٦).
(٣) أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (رقم ٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، وصححه شيخنا في ((الجامع)).
(٤) مسلم (١/ ٢٢)، وأحمد (٥/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>