للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت الذي يناسبه.

ويكره تكلف السجع؛ لأنه تكلف وقد نهينا عنه، ولم يكن من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه.

فقد أخرج البخاري (٧ - ١٥٣) تحت باب: "ما يكره من السجع في الدعاء"

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: حدّث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثر فثلاث مرات، حتى لا يمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم، وهم يشهدونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب".

والسجع: الكلام المقفّى المتشابه المخارج، وليس بشعر.

قال في اللسان مادة (س ج ع):

سجع: تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن.

<<  <   >  >>