فحتى تُقضى، فإن طالت، قنت وترك، إلى أن تزول أو تقضى، ويجهر به سواء كانت الصلاة جهرية أوسرية، ويؤمِّن المأمومون، والأصل عدم ورود الصلاة والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه، فإن صلّى أحياناً جاز، ولا يمسح بها الوجه، فإنه بدعة.
٦ - ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صيغة ملزمة، وإنما كان يدعو بما يناسب الحال.
٧ - وينبغي أن يكون الدعاء جامعاً، وألا يطيل الإمام فيه، فليس من هديه - صلى الله عليه وسلم - ما يفعله كثير من أئمة مساجد زماننا، من إطالة الدعاء، وتعمد السّجع فيه، وأمّا إن كان القانت منفرداً، فليدع ما شاء الله له أن يدعو.
٨ - وإن للدعاء آداباً، ينبغي الالتزام بها، وله محظورات، ينبغي على الداعي اجتنابها.
٩ - والعبرة في الدعاء، بصدق قائله وقصره، وطهارة نفس صاحبه وقوته، وإخلاصه، واللّجوء، والرّجاء، والعبودية لله فيه.