الثالثة: نكارته، لمخالفته لما صحّ عن أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما، من أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يكن يقنت إلا إذا أراد أن يدعو ... ". ويصلح هذا الحديث لأن يكون مثالاً للمنكر.
وأخشى أن يكون قوله:"فأما الصّبح ... " مدرجاً من قول أبي جعفر؛ لتفرده بذلك عن الثقات، الذين رووا هذا الحديث دون هذه الرواية.
والحديث المنكر هو: مخالفة الضعيف للثقات، وعلى هذا، فزيادة هذه الرواية من قبل ضعيف، تعتبر منكرة, ويكون فيها علة رابعة، وهي نكارة قوله:"فأما الصبح ... ".