للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧ - الحديث الثاني عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" (١)

راويه

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست أو ثمان وستين

مفرداته

حتى: للغاية

فأمرنا: الفاء للتعليل والآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

بالسكوت: عما كنا نتكلم به قبل لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقية.

يستفاد منه

١ - أن من أدلة النسخ ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وهو أقوى من مجرد قوله هذا منسوخ دون بيان التاريخ

٢ - الاحتجاج بقول الصحابي في سبب النزول ولذلك نزل العلماء قول الصحابي "نزلت الآية في كذا" منزلة المسند

٣ - النهي عن الكلام في الصلاة وكل ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت هذا النهي وما لا يسمى كلامًا فإلحاقه بطريق القياس


(١) زيادة "نهينا عن الكلام" مما انفرد به مسلم عن البخاري كما في (الفتح)

<<  <  ج: ص:  >  >>