١١١ - الحديث السادس عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض: بسط ثوبه فسجد عليه"
راويه
أنس بن مالك - رضي الله عنه -
يستفاد منه
١ - تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث الإبراد أما على القول بأن الإِبراد رخصة فظاهر لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز وأما على أنه سنة فلأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب
٢ - جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين حر الأرض
٣ - أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هي الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة
٤ - مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض