للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتلقى، وحكمة النهى عنه ما فيه من الإضرار: وعند مسلم رواية تثبت الخيار للمتلقى إذا أتى السوق وظاهر ذلك عدم التفرقة بين الاشتراء منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ومن نظر إلى إنتفاء الإضرار فى هذه الصورة حمل الحديث على ما سواها.

٢ - النهى عن بيع البعض على البعض وقيده بعض العلماء بما إذا لم يكن فى الصورة غبن فاحش.

٣ - تحريم النجش وذلك لما فيه من الخديعة.

٤ - تحريم بيع الحاضر للبادى وذلك لما فيه من الإضرار بأهل البلد.

٥ - تحريم التصرية وذلك لأجل الغش والخديعة التى فيها للمشترى.

٦ - ثبوت الخيار بالتصرية مدة ثلاثة أيام وأن الخيار بعد الحلب.

٧ - أن اللبن لا يرد بل إنما يرد الصاع مع الشاة.

٨ - تعيين جنس المردود فى التمر، فلا يتعدى التمر إلى سائر الأقوات.

٩ - إيجاب الصاع قل اللبن أو كثر.

* * *

٢٥٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نھهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج التى فى بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهى الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذى فى بطن ناقته".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

حبل الحبلة: بفتح الباء فيهما.

الجاهلية: ما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان وغيرهما.

يبتاع: يشترى.

الجزور: بفتح الجيم وضم الزاى البعير ذكرا كان أو أنثى.

تنتج الناقة: تلد و"وتنتج" بضم أوله وفتح ثالثه - من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول ويعرب ما بعدها فاعلا لا نائبًا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>