حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ناشئ عن أمر اللَّه تعالى.
الخمر: ما خامر العقل.
الميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.
الأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله "جثة" والصنم ما كان مصورًا.
أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع.
يطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول.
ويستصبح بها الناس: يجعلونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها.
لا: لا تبيعوها.
هو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل.
قاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه.
جملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار "المذكور".
يستفاد منه
١ - تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول.
٢ - تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا.
٣ - تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان (١).
٤ - منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها.
٥ - أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه.
٦ - أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.
(١) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.