للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ناشئ عن أمر اللَّه تعالى.

الخمر: ما خامر العقل.

الميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

الأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله "جثة" والصنم ما كان مصورًا.

أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع.

يطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول.

ويستصبح بها الناس: يجعلونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها.

لا: لا تبيعوها.

هو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل.

قاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه.

جملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار "المذكور".

يستفاد منه

١ - تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول.

٢ - تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا.

٣ - تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان (١).

٤ - منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها.

٥ - أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه.

٦ - أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.


(١) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.

<<  <  ج: ص:  >  >>