للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعض أهله: وهو العباس.

بشرحيبة: بكسر الحاء (١) الحالة

ماذا لقيت؟ : بعد الموت.

فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.

بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.

٢ - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.

٣ - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة

* * *

٢٩٦ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه

مفرداته

لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.

وعمتها: أخت أبيها

وخالتها: أخت أمها.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث


(١) المهملة ذلك هو الصواب. أما ما جاء فى رواية الكافة "بخيبة" بخاء معجمة مفتوحة فهو تصحيف كما فى "مشارق الأنوار" للقاضى عياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>