كما أمر اللَّه: أذن اللَّه فى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
فحسبت من طلاقها: الظاهر من اهتمامه صلى اللَّه عليه وسلم بالأمر أنه هو الذى حسبها من طلاقها.
يستفاد منه
١ - أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًا.
٢ - تحريم الطلاق فى الحيض.
٣ - الاعتداد بالطلاق الواقع فى الحيض.
٤ - أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا إلى رضا المرأة ولا إلى تجديد عقد.
٥ - أن أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم بأمر المكلف بالشئ أمر منه بذلك الشئ
٦ - تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه.
* * *
٣٠٩ - الحديث الثانى: عن فاطمة بنت قيس (١) "أن أبا عمرو ابن حفص طاقها البتة، وهو غائب -وفى رواية: طلقها ثلاثا- فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. -وفى لفظ: ولا سكن- فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه،
(١) قال الحافظ فى الفتح "هكذا أخرج مسلم قصتها -أى فاطمة بنت قيس- من طرق متعددة عنها ولم أرها فى البخارى وإنما ترجم لها كما ترى وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله فى المتفق عليه".