٧ - القتل بالقسامة لأن قوله "يدفع برمته" إنما يستعمل فى دفع القاتل للأولياء للقتل ولو كان الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها.
٨ - أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لقوله فى الحديث:"يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.
* * *
٣٣١ - الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: "أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بكِ: فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين" ولمسلم (١) والنسائى عن أنس: "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
مفرداته
جارية: يحتمل أنها أمة ويحتمل أنها حرة دون البلوغ.
مرضوضًا: مرضوخًا.
فقيل لها: قال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كما صرح به فى رواية أخرى فلان فلان: محذف همزة الاستفهام. والتقدير: أفلان. أفلان.
فأومأت: فأشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم.
فاعترف: فأقر.
أن يرض: أن يدق.
(١) قوله "ولمسلم" هذه الرواية التى عزاها المسلم ليست فيه بهذا اللفظ وإما لفظه "فقتله رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بين حجرين" وهى بهذا الأمر فى البخارى. اهـ من "العدة".