للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوى فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع.

٤ - أنه لا فرق فى الغرة بين الذكر والأنثى فيجبر المستحق على قبول الرقيق من أى نوع كان إلا أنه تشترط فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد فى البيع، لما يقتضيه لفظة "الغرة".

٥ - أنه لا يتقدر للغرة قيمة.

٦ - أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة فلا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث، وأما إذا عدمت فليس فى الحديث ما اشعر بحكمه وقد اختلف العلماء فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد.

٧ - إجراء القتل المذكور فى الحديث مجرى غير العمد.

٨ - ذم التشبه بالكفار فى ألفاظهم.

٩ - ذم السجع المتكلف فى معرض مدافعة الحق وأما ما يقع منه عفوًا بلا تكلف فى غير ذلك فقد دلت النصوص على جوازه.

* * *

٣٣٥ - الحديث الثامن: عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه "أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك".

راويه

عمران بن حصين رضى اللَّه عنه

مفرداته

رجلا: هو يعلى بن أمية الصحابى المشهور

يد رجل: هو أجيره.

من فيه: من فمه.

ثنيته: بالإفراد وفى رواية "ثنيتاه" بلفظ التثنية.

فاختصما: يعلى وأجيره.

يعض: بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة أيعض؟ ـ

<<  <  ج: ص:  >  >>